أمن و عدالة

صفر حصانة على المدعى عليهم في جريمة المرفأ..

قالها قاضي التحقيق في قضية انفجار المرفأ طارق البيطار وادّعى على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان الدياب، وطلب الإذن من مجلس النواب لرفع الحصانة عن ثلاثة نواب لملاحقتهم هم نهاد المشنوق وغازي زعيتر وعلي حسن الخليل ومسؤولين أمنيين. الطلب في الشكل والمضمون قانوني لكن في حسابات بعض نواب ووزراء المنظومة الحاكمة ليس إلا تهديدا لأفعالهم وارتكاباتهم، فكان المخرج بالإلتفاف على طلب المحقق العدلي وتوقيع عريضة لمثول المدعى عليهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

 

في العودة إلى التاريخ يتبين أن هناك محطات في رفع الحصانة عن نواب ووزراء منهم النائب نجيب صالحه في السبعينات والنواب يحيى شمص وحبيب حكيم  وشاهيه برصوميان في التسعينات، ثم النائب والوزير السابق ميشال سماحه. فلماذا قامت القيامة ولم تقعد اليوم في مسألة النواب والوزراء المدعى عليهم في جريمة  تفجير مرفأ بيروت المصنفة بجريمة العصر؟. وهل تحولت الحصانة إلى نظام إنعدام مسؤوليّة أو إفلات من العقاب بشكل يتناقض مع فكرة العدالة؟

النائب السابق صلاح حنين اكد عبر “المركزية” أن “على عكس كل ما يُقال ويُردّد، فإن الحصانة غير متوفّرة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء عند اقترافهم جرماً جزائياً كجريمة تفجير المرفأ التي تُخضعهم للقوانين العامة ولنفس القضاء الذي يُمارس سلطته على المواطنين كافة”.

واستنادا إلى القانون أوضح حنين “أن المادة 70 من الدستور تنص على أن  لمجلس النواب ان يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء في حال إرتكابهم الخيانة العظمى أو إخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم. ولا تشمل هذه المادة الجرم الجزائي الذي يبقى خارج حلقة الاتهام من قبل مجلس النواب، كما ان الجرم الجزائي لا يخضع للمحاكمة امام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء إذ أن “محاكمة رئيس مجلس الوزراء والوزير المتهم امام المجلس الأعلى” التي تنص عليها المادة 71 من الدستور تشمل اقتراف الجرم الجزائي. وتؤكد المادة 60 عدم توفر الحصانة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء عند اقتراف جرم جزائي. أما التبعة في ما يختص بالجرائم العادية، فتحصر إذن المجلس النيابي للملاحقة الجزائية وتحصر المحاكمة امام المجلس الأعلى بشخص رئيس الجمهورية، ما لم تنصّ عليه المادة  في ما يختصّ بارتكاب جرم جزائي من قبل رئيس الوزراء أو الوزراء”.

بناء على ما تقدم يؤكد حنين” أن صفر حصانات أمام جريمة تفجير أودت بحياة أكثر من 200 ضحية وأكثر من 6000 جريح ومصاب عدا عن الخسائر المادية التي محت معالم جزء كبير من العاصمة بيروت. وبالتالي يفترض مثول الوزراء ورؤساء الحكومات أمام القضاء العدلي وليس أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”. ولفت إلى أن طلب قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار “لا يحتاج أصلا إلى إذن من المجلس النيابي.  ويجب على نواب الأمة إكراما للضحايا والجرحى أن يصرحوا بذلك ويطالبوا بمثول الوزراء ورؤساء الحكومات أمام المجلس العدلي دون سواه وفقا للدستور”.

وأوضح حنين” أن كلامه عن عدم مثول الوزراء ورؤساء الحكومات الذين وردت أسماؤهم في طلب الإستدعاء الذي وجهه القاضي البيطار أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لا يناقض الدستور. فالمجلس الأعلى وارد في الدستور لكن في استدعاءات جريمة مرفأ بيروت الحصانة صفر”.

قد يكون نجح القاضي البيطار في خلق شرخ بين السلطتين القضائية والسياسية من خلال الأسماء التي وضعها في دائرة الإدعاء، وقد يكون أيضا ساهم في دق مسمار في إسفين مجلس النواب من خلال الإصطفاف النيابي الذي فُرض على خلفية تداعي كتل (المستقبل وحزب الله وأمل) للتوقيع على عريضة ترفض حجب الثقة عن المدعى عليهم خوفا من أن تطالهم الموسى لاحقا، وبين نواب كتلتي (الجمهورية القوية ولبنان القوي، وبعض النواب ) المتمسكين بضرورة حجب الثقة. “لكن تبقى المرجعية للدستور”

ويختم حنين:” لا العريضة ولا سواها من الفتاوى ستغير حرفا في الدستور. وعلى النواب المطالبين بضرورة رفع الحصانة أن يرفعوا عريضة تتضمن نقطتين: أولا لا دور للنواب بإعطاء الإذن بالملاحقة وثانيا ضرورة مثول المدعى عليهم امام المجلس العدلي لأن التهمة جنائية وليست خيانة عظمى أو إخلال بالواجبات. وأي كلام آخر هو بمثابة تزوير للدستور وتعد على صلاحياته. والقاضي البيطار يؤدي دوره بالمباشر وبشكل صحيح. المهم عدم وضع العراقيل أمامه بهدف أخذ الملف إلى مكان آخر”.

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »